أحمد بن عبد الرزاق الدويش

132

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ذكرا في دار أخيها ، فهل يجوز شرعا إعادتها لعصمتي ؟ ج : حيث ذكرت أنك طلقتها في حالة غضب ثم طلقتها ثم راجعتها بعقد جديد ثم طلقتها وهي حامل فوضعت - فأما الطلقة الثانية والثالثة فهما واقعتان ، وأما الأولى فإن كان الغضب الذي ذكرته فقدت إدراكك معه بحيث إنك لا تعي ما تقول ، ولا تملك نفسك ولكن أخبرت بأنك طلقت ولديك بينة تثبت ذلك - فإن هذه الطلقة لا تقع ، ومتى ثبت أنها لم تقع فلك الرجوع على زوجتك بعقد جديد إذا رضيت ذلك ، وإن لم يكن لديك بينة تثبت ما تدعيه من الغضب الذي يفقدك شعورك - فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 73 ) س : لي زوجة من مدينة صبيا ، تدعى ( ب . م . ع ) وتدخل بيني وبينها إبليس عليه اللعنة ، وطلقتها لفظا ثلاث مرات ، بقولي لها : مطلقة مطلقة مطلقة ، في مكان واحد ، وإنني مراجع زوجتي في